السيد علي الطباطبائي
309
رياض المسائل
ثلاثا إلى الطرف كما زعم ، لما تقدم . وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه ، فلا خلاف . ( و ) الثاني ( غسل اليدين ( 1 ) ) قبل إدخالهما الإناء ( ثلاثا ) لما مر في الوضوء من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار ، منها : الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك الحديث ( 2 ) . أو دون المرفق كما في الموثق ( 3 ) أو إلى نصف الذراع كما في المرسل ( 4 ) أو المرفقين كما في الصحيحين ( 5 ) وغيرهما . والنصوص بالتثليث مستفيضة ، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى الاطلاق في المعتبرة ( 6 ) ، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية . ( و ) الثالث والرابع : ( المضمضة والاستنشاق ) بعد تنقية الفرج ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك عليه الاجماع ( 7 ) للنصوص . منها : الصحيح ، تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق ( 8 ) . ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح ، وتمام الكلام قد مضى ( 9 ) .
--> ( 1 ) في المطبوع من المتن " وغسل يديه " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 وج 1 ص 503 و 515 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير . ( 9 ) في سنن الوضوء ص 142 .